المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم من مات وعليه صوم



youssef
01-08-2011, 12:30
السؤال : ما هو حكم واحد الذي توفي بينما لا تزال تواجه أيام كان للتعويض من رمضان؟
الجواب : إذا كان قد مات بينما لا تزال لديها لتعويض أيام من رمضان ، ثم لمن هو المسؤول عن شؤونه من بين أقاربه وثيقة أو ورثة تصوم نيابة عنه.
)). ما هو مذكور في حديث ' أن النبي (سال الله عليه وسلم`) قال : ((واحد في حين توفي بعد أيام من قضاء شهر رمضان ، ثم لمن هو المسؤول عن شؤونه يجب أن يصوم نيابة عنه)).
إذا كان الشخص الذي هو المسؤول عن شؤونه لا يصوم نيابة عنه فعليه إطعام مسكين عن كل يوم (التي ستتشكل).
الشيخ ابن العثيمين / (فتاوى رمضان





من مات وعليه صيام فاالامر نقسم لعدة أقسام:

1‏.‏ من دخل عليه رمضان وهو مريض مرضا يرجى زواله ثم مات وهو لم يشف بعد فلا شيء عليه ، لأنه صار كالذي مات قبل أن يدركه رمضان ‏.‏

2‏.‏ من دخل عليه رمضان وهو مريض مرضا يرجى زواله ثم مات بعدما شفي ولم يقض فهذا مفرط ، وعلى وليه أن يطعم عنه إن شاء ‏.‏

3‏.‏من دخل عليه رمضان وهو مريض مرضا لا يرجى زواله ثم مات فيطعم عنه فقط ‏.‏

4‏.‏ من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه لحديث عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ‏:‏ ‏(‏ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ‏)‏ وقد خصه الإمام أحمد بالنذر فقط ، والأصل أنه لا يصوم أحد عن أحد وكذا كل العبادات إلا ما استثني كصيام النذر والحج ‏.‏

chanda777
01-08-2011, 17:14
بارك الله فيك اخي و جزاك كل الخير

youssef
03-08-2011, 00:18
بارك الله فيكي
ونسأل الله أن يكون شهر عتق من النار وشهر مغفره
ورحمه.